حُكم الصيام بوجود دمٍ مع الإفرازات
ذهب أهل العلم إلى أنّ الإفرازات البُنّية التي تنزل في الفترة المعتادة للحيض تُعَدّ من الحيض، وبناءً عليه يجب على المرأة ترك الصلاة والصيام إلى أن يحصل الطُّهر، أو تنقضي خمسة عشر يوماً، وفي حال انقضاء خمسة عشر يوماً، واستمرار نزول الدم، فيجب الاغتسال، وأداء العبادات؛ من صلاةٍ، وصيامٍ، بشكلٍ طبيعيٍ، ويجب أيضاً بعد الطُّهر قضاء الأيام الفائتة من صيام رمضان؛ لِما ورد من أنّ امرأةً سألت أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسْأَلُ. قالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ)، ومن الجدير بالذِّكر أنّ فريقاً من أهل العلم عَدَّ الإفرازات البُنّية التي تسبق الحَيض، أو تأتي بعد انقطاعه، من الحَيض، وفي حال رأت المرأة تلك الإفرازات، وجب عليها ترك الصلاة، والصيام، ومنهم من لا يَعدُّ تلك الإفرازات من الحَيض في حال كانت قبل العادة، أو بعد الطُّهر، وبناءً عليه تجب على المرأة متابعة صيامها، وصلاتها، إلّا أنّه يتوجّب عليها أن تتوضّأ لكلّ صلاةٍ.
الإفرازات الطبيعيّة والمَرَضيّة عند المرأة
اختلف أهل العلم في طهارة الإفرازات الطبيعيّة عند المرأة، والمعروفة برطوبة الفرج، أو الماء الأبيض؛ فقال الحنفيّة، والحنابلة بطهارتها، واشترط الحنفيّة ألّا تختلط بدمٍ، أو بمذي*، أو مني*؛ سواء من المرأة، أو الرجل، أمّا المالكيّة، وأبو يوسف، ومحمّد من الحنفيّة، فقد ذهبوا إلى نجاسة الإفرازات الطبيعيّة عند المرأة، أو رطوبة فَرجها، وقسّم الشافعية الإفرازات الطبيعيّة إلى نوعَين؛ الأوّل: ما يكون في المَحلّ الذي يظهر عند جلوس المرأة، وهذا النوع طاهرٌ قَطعاً، والنوع الثاني: الإفرازات التي تخرج من باطن الفرج، وهي نَجِسةٌ قَطعاً، وتجدر الإشارة إلى أنّ إفرازات المرأة إن كانت مَرَضيّةً فهي نَجِسةٌ، لا سِيّما أنّ الدم، والقيح، والصديد من النجاسة؛ ولذلك ينبغي غسل الثوب، والبدن منها، وفي حال استمرار نزول الإفرازات المَرضيّة عند المرأة، فإنّها تُعَدّ من ذوات الأعذار، كالمُستحاضة،وبناءً على ما سبق يمكن القول إنّ تلك الإفرازات لا تُؤثّر في الصيام، وإنّما تُؤثّر في الطهارة للصلاة