هل يجوز أن يأكل المضحي وأهل بيته من أضحيته؟
ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل الإنسان ما شاء، إذا ذبحت الذبيحة يأكل منها قليلًا أو كثيرًا هو وأهل بيته، السنة أن يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحة يأكلوا منها ما تيسر ويتصدقوا بما تيسر ويطعمون ويهدون ما تيسر، والأفضل أن تكون أثلاثًا: ثلث يأكلونه، وثلث يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم، وثلث للفقراء، وإن أكلوا الأكثر وتصدقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع، والرسول ﷺ أمر صحابته أن يأكلوا ويطعموا، والله يقول: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ".
فينبغي للمضحي له أن يعطي الفقير ما تيسر من ذلك، وإن أعطوا الفقراء الثلث كان أفضل، وإن أهدى الثلث على أقربائه وجيرانه كان حسنًا أيضًا، فإن لم يهد ولم يتصدق إلا بالقليل أو ما تصدق بالكلية أجزأته الضحية، صارت الضحية مجزئة وشرعية، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يخرج قليلًا من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى": فكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير"، يخرج ما تيسر من اللحم، ولو من غير الضحية إذا كان قد أكلها، يخرج من غيرها حتى يكون أدى هذا الواجب، ولكن السنة بكل حال أن يخرج منها، " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ"، كما قاله الله ، والنبي ﷺ قال: كلوا وتصدقوا وادخروا.
فالسنة له أن يأكل وأن يدخر ما أحب من ذلك، وأن يتصدق على الفقراء ما تيسر، هذا هو المشروع، فإن لم يتصدق ولم يهد، بل أكلها صحت وأجزأت، ولكنه خالف الأفضل وخالف السنة، وعليه أن يستدرك ولو بالقليل من اللحم حتى يتصدق به على الفقراء، هذا هو الأحوط له خروجًا من خلاف من قال بالوجوب وظاهر القرآن وجوب الصدقة؛ لأن الله قال ": فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البائس الفقير" ، والأصل في الأمر الوجوب، لكن ذهب الأكثرون إلى أنه للسنية؛ لأن الله قال:"فكلوا"، والأكل ليس بواجب، فهكذا الإطعام ليس بواجب ولكنه سنة، السنة أن يأكل ويطعم، هذا هو السنة