الموالاة
- الموالاة في الوضوء هي ألا يتأخر غسل العضو حتى يجف ما قبله في زمن معتدل ، فلا يؤثر جفاف العضو لشدة حرارة أو وجود ريح أو تنشيفه بثوب مثلا ، إذا لم يمض الزمن الذي يقع فيه الجفاف عادة ، فالمعتبر هو عدم مضي الزمن .
ويجعل بعض العلماء الموالاة هي : ألا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل عرفاً ، ولا يقيد ذلك بالزمن الذي يحصل فيه الجفاف .
قال في ابن قدامة في "المغني" (1/181) : " والموالاة الواجبة : أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل ; لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض" انتهى .
وقال في كشاف القناع (1/105) : " والموالاة : المتابعة ، والمراد هنا : أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في زمن معتدل الحرارة والبرودة . بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه , ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان ولا غسل الرجلين حتى تجف الرأس لو كانت مغسولة , وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم يؤثر " انتهى بتصرف .
وعليه ؛ فمن غسل رجله اليمنى وجففها ، ثم غسل الأخرى دون مضي زمن يقع فيه الجفاف عادة ، فوضوؤه صحيح .